السيد الگلپايگاني

14

كتاب القضاء

القبيل ، فالأظهر هو القبول . حكم انهاء الحكم بالشهادة : قال المحقق ( قده ) ( وأما الشهادة ، فإن شهدت البينة بالحكم ، وباشهاده إياهما على حكمه تعين القبول ) . قال في الجواهر : لعله لعموم ما دل على وجوب قبول حكمه الذي هو من حكمهم عليهم السلام ، ولذا كان الراد عليه رادا عليهم ، وما دل على حجية البينة . ثم إن المحقق ( قده ) ذكر أن تكون الشهادة على الحكم وعلى الاشهاد معا احتياطا ، وذلك لأن الحاضر في مجلس الحكم قد لا يلتفت إلى ما وقع مع خصوصياته ، لكن عندما يشهد على الأمر يصغى إليه ويلتفت التفاتا كاملا ، فتكون شهادته حينئذ أنم . وقد ذكر المحقق لما ذهب إليه من تعين قبول الشهادة وجوها أربعة ، فالأول ما ذكره بقوله : ( لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه ، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى اثباتها في البلاد المتباعدة غالب ، وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر ، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام ، وأتم ذلك احتياطا ما حررناه . لا يقال : يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل . لأنا نقول : قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل والشهادة الثالثة لا تسمع ) . أقول : وأيضا الشهادة على الشهادة لا تسمع مع امكان الشهادة على الأصل ، ولذا قال بعضهم بأنه مع امكان الشهادة على الأصل ، يجوز الحكم طبق الشهادة على الشهادة ، كما يجوز على نفس الشهادة على الأصل ، بخلاف الشهادة على الحكم فإنها تسمع ولو مع امكان الشهادة على الأصل .